تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فصل — الإتقان في علوم القرآن

من الإتقان في علوم القرآن لـجلال الدين عبد الرحمن السيوطي — الورقة ١٧١ من ١٬٠٩٨.

فصل

ج ١ · ص ١٨٦

933 وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك

934 الحاقة إحدى وقيل اثنتان وخمسون

935 المعارج أربعون وأربع وقيل ثلاث

936 نوح ثلاثون وقيل إلا آية وقيل إلا آيتين

937 المزمل عشرون وقيل إلا آية وقيل إلا آيتين

938 المدثر خمسون وخمس وقيل ست

939 القيامة أربعون وقيل إلا آية

940 عم أربعون وقيل وآية

941 النازعات أربعون وخمس وقيل ست

942 عبس أربعون وقيل وآية وقيل وآيتان

943 الإنشقاق عشرون وثلاث وقيل أربع وقيل خمس

944 الطارق سبع عشرة وقيل ست عشرة

945 الفجر ثلاثون وقيل إلا آية وقيل اثنتان وثلاثون

946 الشمس خمس عشرة وقيل ست عشرة

947 اقرأ عشرون وقيل إلا آية

948 القدر خمس وقيل ست

949 لم يكن ثمان وقيل تسع

950 الزلزلة تسع وقيل ثمان

951 القارعة ثمان وقيل عشر وقيل إحدى عشرة

952 قريش أربع وقيل خمس

953 أرأيت سبع وقيل ست

954 الإخلاص أربع وقيل خمس

ج ١ · ص ١٨٧

955 الناس سبع وقيل ست

956 البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة من قرأ بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها

957 وعد أهل الكوفة ألم حيث وقع آية وكذا المص وطه وكهيعص وطسم ويس وحم وعدوا حمعسق آيتين ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك

958 وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد ألر حيث وقع آية وكذا ألمر وطس وص وق ون ثم منهم من علل بالأثر وإتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه ومنهم من قال لم يعدوا ص ون وق لأنها على حرف واحد ولا طس لأنها خالفت أخويها بحذف الميم ولأنها تشبه المفرد كقابيل ويس وإن كانت بهذا الوزن لكن أولها ياء فأشبهت الجمع إذ ليس لنا مفرد أوله ياء ولم يعدوا ألر بخلاف ألم لأنها أشبه بالفواصل من ألر وكذلك أجمعوا على عد يا أيها المدثر آية لمشاكلته الفواصل بعده واختلفوا في يا أيها المزمل

959 قال الموصلي وعدوا قوله ثم نظر آية وليس في القرآن أقصر منها أما مثلها فعم والفجر والضحى

960 نظم علي بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات ضمنها السور التي اتفقت في عدة الآي كالفاتحة والماعون وكالرحمن والأنفال وكيوسف والكهف والأنبياء وذلك معروف مما تقدم

961 يترتب على معرفة الآي وعدها وفواصلها أحكام فقهية

منها اعتبارها فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات

ومنها اعتبارها في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور وها هنا بحث وهو أن ما إختلف في كونه آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة محل نظر ولم أر من ذكره

ت. سعيد المندوب — دار الفكر — الأولى