2
ج ١ · ص ٩٥
يكره أن يطأ أمته مشركة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا مغيرة (2) عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسية وعبدة الأوثان فلا يوطئن حتى يسلمن فإن أبين أكرهن (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة (4) قال: سألت مرة الهمداني (5) وسعيد بن جبير عن المجوسية يتخذها الرجل سرية (6) فكرهاه (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو
6 - ذكر الذين أخذوا عنه العلم
ج ١ · ص ٩٦
عن شريك عن سماك بن حرب (1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (2) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (4) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (5).
قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (6) وابن بكير (7) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (8) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (9) في الوجهين جميعا
1
ج ١ · ص ٩٧
بالآية المحرمة في سورة البقرة وهي قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فعم بها الحرائر والإماء ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم مع هذا في الولائد (1) منهن خاصة دون الأزواج.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار (2) في وطء الأمة المجوسية قالا: لا بأس بذلك (3).
قال أبو عبيد: وأول (4) من قال بهذا القول، ذهب إلى قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أنه في التزويج خاصة، فحرموها زوجة وأحلوها بملك يمين، وقد تأول ذلك قوم في سبايا العرب يوم أوطاس وقالوا:
وقد وطأن بالملك وهن عوابد أوثان ليس (5) بأهل كتاب، وهذا عندنا خطأ فى التأويل على رسول الله- صلى الله عليه- وأصحابه، ولكن وجهه عندنا أنه عرض عليهن الإسلام بعد السبي فأسلمن قبل الوطء، يفسر ذلك حديث يروى عن الحسن.