1
ج ١ · ص ٨٨
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (1) عن الحسن وعبيدة (2) عن إبراهيم ومطرف (3) عن الشعبي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح في أهل الكتاب (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ (5) عن أشعث (6) عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد (8) قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية
2
ج ١ · ص ٨٩
فقال: لا بأس به قال: قلت فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فقال: أهل الأوثان والمجوس (1).
قال أبو عبيد: فالمسلمون اليوم على هذه الأحاديث من الرخصة في نكاح أهل الكتاب، ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم، ومع هذا أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- أنه كان يأمر باجتنابهن وذلك على التنزه عنهن غير محرم لهن.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (2) عن ابن شهاب قال: بلغنا أن عبد الله بن قارظ (3) تزوج فى ولاية عمر بن
الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له خالد ابن عبد الله ثم قال له عمر:- رضي الله عنه- تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة، قال: فطلقها وتزوج مسلمة (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن يزيد (5) عن الصلت بن بهزام (6) عن شقيق بن سلمة (7) قال: تزوج حذيفة