9
ج ١ · ص ٣٣
علي بن حسين (1) قال: نهى رسول الله- صلى الله عليه- عن جداد الليل وعن حصاد الليل (2).
قال أبو عبيد: فتأولت العلماء هذا الحديث، أن نهيه- صلى الله عليه- إنما كان للفرار به من حضور المساكين نهارا، فكأنه قد أوجب الآن فيه حقا غير الزكاة المفروضة، وقد قال بعضهم: إنه إنما نهى عنه للخوف على الناس من هوام الأرض ليلا، والتأويل عندى هو الأول.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (3) عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد (4) عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك (5) قال: أتى رجل من بني تميم النبي- صلى الله عليه- فقال: يا رسول الله إني رجل، أو قال إني ذو مال كثير وأهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع، فقال: تخرج زكاة مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل
10
ج ١ · ص ٣٤
أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين (1).
قال أبو عبيد: أفلا تسمع قول رسول الله النبي- صلى الله عليه- للرجل، وما كان من أمره إياه بإعطاء هؤلاء بعد ذكر الزكاة، ثم سماه حقا، فقال تعرف حق السائل والجار والمسكين، وقد أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ (2) عن حاتم بن أبي صغيرة (3) عن رياح بن عبيدة (4) عن قزعة (5): أن ابن
ج ١ · ص ٣٥
عمر (1) قال له: في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن سالم (3) قال: سمعت الشعبي (4) وسئل: هل فى المال حق سوى الزكاة قال: نعم، وتلا هذه الآية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب (5) إلى آخرها (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (7) عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة (8) عن الشعبي مثل ذلك.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (9) عن