تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

القسم الأول من الكتاب الدراسة — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ٢٣ من ٤٠٩.

القسم الأول من الكتاب الدراسة

ج ١ · ص ٢٤

قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهن التي في النساء، قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (1)، والأخرى (2) الآية التي في الأنعام قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده (3)، وكذلك كل حق في القرآن سوى الزكاة فقد تكلمت فيه العلماء، فأما التي في النساء:

فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن سفيان عن السدي (4)، عن أبي سعيد (5) قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين، فقال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذ لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا (6) لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم: لست أملك هذا المال وليس هو لي إنما هو لصغار. قال: فذلك قوله

الفصل الأول ترجمة المؤلف

ج ١ · ص ٢٥

وقولوا لهم قولا معروفا (1).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (2) عن هشام (3) عن ابن سيرين (4) عن عبيدة (5): أنه قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة فاشتريت من المال،

وبطعام فصنع، ثم قال: لولا هذه الآية لأحببت أن تكون من مالي، ثم تلا: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال وحدثني من سمع أسامة ابن زيد الليثي (7) يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة (8) عن

2

ج ١ · ص ٢٦

عمرة بنت عبد الرحمن (1) أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (2) فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عباد بن العوام (4) عن حجاج بن أرطاة (5) عن عطاء (6) عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الآية قال: هي يعمل بها وأحسبه، قال: وقد أخذت منها (7).

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م