تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

9 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ٢٢٩ من ٤٠٩.

9

ج ١ · ص ٢٣٠

الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (1) (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (3) عن ابن جريج عن مجاهد قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا يونس (5) عن الحسن قال: كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث (6).

10

ج ١ · ص ٢٣١

قال أبو عبيد: فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله- صلى الله عليه- وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث، ثم اختلفوا في الأجنبيين، فقالت طائفة من السلف:

لا تجوز لهم الوصية وخصوا بها الأقارب.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة (2) أنه قال: سألت مسلم بن يسار (3) والعلاء بن زياد (4) عن قوله: الوصية للوالدين وفدعوا بالمصحف فقرءوا، فقالا: هي للقرابة (5).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن عبيد (6) عن الأعمش عن مسلم (7) عن مسروق (8) قال: أوص لذى قرابتك

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م