1
ج ١ · ص ٢٢٢
قال: كان أهلنا يأمرونا إذا جاء أحدنا ليدخل أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ (1).
2
ج ١ · ص ٢٢٣
قال أبو عبيد: وجدنا نسخ المواريث في ثلاثة مواضع منها موضع كان الميراث فيه ممنوعا فنسخته الإباحة وموضعان كان الميراث فيهما مباحا فنسخهما المنع فأما الذي كان ممنوعا فنسخ بالإباحة فالميراث بين المهاجرين والأعراب.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (1) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا (2). قال: كان المهاجري لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجر فنسختها وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (3) (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه.
قال أبو عبيد: فهذا نسخ ميراث المهاجرين والتاركين للهجرة، وأما الميراثان اللذان كانا مباحين فنسخا بالمنع فميراث الحلفاء من محالفيهم وميراث الأدعياء من متبنيهم.
3
ج ١ · ص ٢٢٤
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (1) عن مجاهد في قوله: والذين عقدت (2) أيمانكم فآتوهم نصيبهم (3) قال: كان حلف فى الجاهلية فأمروا أن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا معاذ (5) عن ابن عون (6) عن عيسى بن الحارث (7) عن عبد الله بن الزبير (8) في قوله: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض قال: نزلت هذه الآية في العصبات كان الرجل يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك فنزلت: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (9).