5 - المآخذ التي لاحظتها على الكتاب
ج ١ · ص ١٦٩
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد (1) عن عبيد الله (2) عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: قلت:
يا رسول الله ما للناس أحلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج (3).
قال أبو عبيد: فقد صحت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه- بفسخ الحج إلى العمرة بعد الطواف إلا من ساق الهدي ثم روي عن الخلفاء بعده (4) أنهم كانوا يقيمون على إحرامهم إلى يوم النحر.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان ملبيين فلا يحلان إلى يوم النحر (5).
1
ج ١ · ص ١٧٠
أخبرنا على قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا [أبو] معاوية (1) ويحيى بن سعيد (2) عن محمد بن أبي إسماعيل (3) عن عبد الرحمن بن أبي نضرة (4) عن أبيه عن علي: أنه قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لعمرته ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ثم أقام حراما إلى يوم النحر في حديث فيه طول (5).
قال أبو عبيد وأما عثمان وكان من أشدهم في ذلك لأنه كان يغلظ في المتعة فالفسخ أشد ولا نرى الأئمة أجمعوا على ترك الفسخ إلا لأحد الخصلتين اللتين ذكرنا من المنسوخ والخصوصية على أن تبيانه قد جاءنا في حديث مرفوع وغير مرفوع.