6
ج ١ · ص ١٣٣
قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي عام والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم (1).
قال أبو عبيد: فهذا ما نسخ من حدود المسلمين فى الزنا، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة:
فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا مغيرة (2) عن إبراهيم والشعبى فى قوله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (3) قالا: فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين، فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (5) عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله عز
7
ج ١ · ص ١٣٤
وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: نسخها قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله (1) (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا منصور (3) عن الحكم (4) عن مجاهد في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: نسخت ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي (6) عن عكرمة: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال:
نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله (7).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
8
ج ١ · ص ١٣٥
أخبرنا العوام بن حوشب (1) عن إبراهيم التيمي (2) في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: بالرجم (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن سفيان بن حسين عن الحكم (5) عن مجاهد قال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخها قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: وقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام (6) نسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (7).