تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١٢١ من ٤٠٩.

1

ج ١ · ص ١٢٢

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال:

يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن إبراهيم قالا:

ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9).

2

ج ١ · ص ١٢٣

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن منصور (1) عن إبراهيم قال: يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (3) عن حجاج (4) عن أبي إسحاق (5) عن الحارث (6) عن علي- رضى الله عنه- قال: إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر فليس بشيء حتى يجتمعا (7).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حفص بن غياث (8) عن أشعث (9) عن الشعبي قال: إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما (10).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (11) عن ابن شهاب قال: يعرضان الصلح عليهما

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م