تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١١٣ من ٤٠٩.

1

ج ١ · ص ١١٤

قال (1) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (2) عن جابر بن يزيد (3) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدرء (5) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا يونس (7) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (8).

2

ج ١ · ص ١١٥

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها، قال: ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال: قال طاوس: يحل له الفداء، ما قال الله عز وجل:

إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال: ولم يكن يقول: لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه يقول: ألا يقيما حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر (4) عن أيوب (5) عن أبي قلابة (6) قال: إذا رأى الرجل من

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م