7
ج ١ · ص ١٠٣
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته
تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7).
8
ج ١ · ص ١٠٤
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (3) عن الشيبانى (4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (5).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (8).