تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

5 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١٠٠ من ٤٠٩.

5

ج ١ · ص ١٠١

تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة (1)، (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (3) عن محمد بن إسحاق (4) عن نافع عن ابن عمر أو صفية: أن أبا بكر- رضى الله عنه- أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة، مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) عن أبيه (6): أن غلاما فجر بجارية، فسئلا؟

فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (7).

6

ج ١ · ص ١٠٢

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر (1) عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث (2) عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير (4) قال: حدثني مساور الثقفي (5) قال:

كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله (6): أوله حرام وآخره حلال (7).

7

ج ١ · ص ١٠٣

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته

تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7).

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م