5
ج ١ · ص ٢٩
فارزقوهم منه قال: هي منسوخة (1).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن المبارك (2) عن عمارة أبي عبد الرحمن (3) قال: سمعت عكرمة (4) يقول في هذه الآية: نسختها الفرائض (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد (6) عن هشام الدستوائي (7) عن قتادة عن سعيد بن المسيب في هذه الآية،
6
ج ١ · ص ٣٠
قال: نسخها الميراث (1).
قال أبو عبيد: فهذا ما فى آية النساء، وأما آية الأنعام:
فإن إسماعيل بن إبراهيم (2) حدثنا عن أبي رجاء (3) عن الحسن في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: هو الصدقة من الحب والثمار (4).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: حقه زكاته المفروضة يوم يكال أو يعلم كيله (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور (6) عن مجاهد في قوله في هذه الآية قال: إذا حصد زرعه
7
ج ١ · ص ٣١
ألقى لهم من السنبل وإذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ فإذا كاله زكاه (1).
قال أبو عبيد: فهذا تأويل الذين رأوا الآية محكمة إلا أن ابن عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرض ورآها مجاهد من غير الزكاة، إلا أنها واجبة عنده أيضا وفيها قول ثالث.
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا خالد بن عمرو (2) عن شريك (3) عن سالم الأفطس (4) عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده قال: هي منسوخة (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية (6) عن حجاج (7) عن أبي جعفر (8) قال: نسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الأضحى