تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1 - محمد بن بحر الأصفهاني: — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ٢٣٨ من ٤٠٩.

1 - محمد بن بحر الأصفهاني:

ج ١ · ص ٢٣٩

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي مسكين (1) عن إبراهيم قال: إنى لأكره أن أرى مال اليتيم عرة (2).

قال أبو عبيد: والذي دار عليه المعنى من هذا أن الله عز وجل لما أوجب النار لآكل أموال اليتامى أحجم المسلمون عن كل شىء من أمرهم حتى مخالطتهم كراهية الحرج فيها فنسخ الله عز وجل ذلك بالإذن في المخالطة والإذن في الإصابة من أموالهم بالمعروف إذا كانت لوالي تلك الأموال الحاجة إليها.

قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه وذلك قوله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم.

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل للشاهد الذي تفعله الرفاق في الأسفار ألا ترى أنهم يتخارجون النفقات بالسوية وقد يتباينون في قلة المطعم وكثرته وليس كل من قل طعامه يطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما جاء هذا في أموال اليتامى واسعا كان في غيرهم بحمد الله ونعمته أوسع لولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس.

2 - عبد المتعال محمد الجبري: المفكر الإسلامي المعاصر:

ج ١ · ص ٢٤٠

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا منصور (1) عن الحكم (2) عن مجاهد في قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: نسخت ما قبلها فاحكم بينهم أو أعرض عنهم (3).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي (4) عن عكرمة: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال:

نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله (5).

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق ويرون النظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين لهذه الآية التي ذكرناها ولرجم النبي- صلى الله عليه- اليهودي واليهودية، وأما أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم وهو أعظم من الحدود التي يأتون، وتأولوا في رجم النبي- صلى الله عليه- اليهوديين أن ذلك كان قبل أن تؤخذ منهم الجزية قالوا:

إلا أن على الإمام أن يمنعهم من الفساد والتظالم.

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا أن الآية التي أمر فيها بالحكم بينهم هي الناسخة والقاطعة للخيار وذلك إذا كان أهل الذمة هم المحتكمون إلى حاكمنا بالاختيار منهم لنا بلا استكراه. ولم نجد الآثار تخبر عن اختصام اليهود

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م