تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

3 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١٨٤ من ٤٠٩.

3

ج ١ · ص ١٨٥

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا أبو بشر (1) عن يوسف بن ماهك (2) قال: إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون موسمان في عام واحد فيصيبهم من منفعتهما (3).

قال أبو عبيد: وقد جاءنا عنه أوسع من هذا، إيثار المتعة على غيرها وكذلك يروى عن ابن عمر.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول:

لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت (4).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (5) عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول ذلك.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى (6) عن عبيد الله (7) عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي (8).

4

ج ١ · ص ١٨٦

قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردونها به.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: أسمع الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات ما أراها إلا أشهر الحج (1).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج (2) عن شعبة بإسناده مثله.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة (3) قال: أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال: ائت عليا فسله قال: فأتيت عليا فسألته فقال: أن تحرم من حيث أبدأت، من دويرة أهلك (4).

قال أبو عبيد: لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول الله- صلى الله عليه- في المواقيت

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م