8
ج ١ · ص ١٣٥
أخبرنا العوام بن حوشب (1) عن إبراهيم التيمي (2) في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: بالرجم (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن سفيان بن حسين عن الحكم (5) عن مجاهد قال: لم ينسخ من المائدة إلا آيتين قوله عز وجل: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخها قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: وقوله: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام (6) نسخها قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (7).
9
ج ١ · ص ١٣٦
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن بيان (1) عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة إلا قوله عز وجل:
لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسحاق بن يوسف (3) عن ابن عون (4) قال: سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء؟
فقال لا (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل (6) عن أبي إسحاق (7) عن أبي ميسرة (8) قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ (9).
10
ج ١ · ص ١٣٧
قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في نسخ حدود الزنا، وأما حدود القصاص 251 - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا داود بن أبى هند (1) عن الشعبي في قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد (2) قال: كان بين حيين من أحياء العرب قتال وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله- صلى الله عليه- أن يتباءوا (3) قال: هكذا قال هشيم، وهي في العربية: يتباووا (4) مثالها يتباءوا (5).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال: كانوا