تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

8 — الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

من الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لـأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي — الورقة ١٠٣ من ٤٠٩.

8

ج ١ · ص ١٠٤

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى (1) عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (2).

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (3) عن الشيبانى (4) عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع (5).

قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر (6) عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر (7) يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما (8).

7 - عقيدته

ج ١ · ص ١٠٥

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم عن داود ابن أبي هند (1) عن سماك بن حرب عمن حدثه، وربما قال هشيم: عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك.

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير (2) عن منصور (3) عن إبراهيم في رجل تزوج امرأة ففجرت قبل أن يدخل بها، قال:

يفرق بينهما ولا صداق لها (4).

قال أبو عبيد: وكذلك يحدث به عن الحسن (5) أنه قال:

لا يتزوج إلا محدودة مثله (6).

قال أبو عبيد: وإنما نرى هؤلاء تأولوا هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ومما يزيد حجتهم قوة حكم رسول الله- صلى الله عليه-

ت. محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية) — مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض — الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م