تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ — التبيان في آداب حملة القرآن

من التبيان في آداب حملة القرآن لـالنووي — الورقة ١١٧ من ٢٢٤.

[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ

ج ١ · ص ١٢١

وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم

ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا وروي عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه انه كان يكره أن يقال القرآن بشئ يعرض من أمر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين وعن حكيم بضم الحاء بن سعد ان رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي في الصلاه (فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) قال أصحابنا إذا استأذن انسان على المصلي فقال المصلي (ادخلوها بسلام آمنين فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته وان أراد الاعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته

ج ١ · ص ١٢٢

حكم القيام

من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية او ولادة او غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والاكرام لا للرياء والاعظام بل ذلك مستحب وقد ثبت القيام للاكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن تشكك في شئ من أحاديثه فليطالعه فلا يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى

ت. محمد الحجار — الثالثة