[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في
ج ١ · ص ١٩٥
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فانه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة
واللوح اللذين يقرأ فيهما فيه وجهان مشهوران اصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة
1
ج ١ · ص ١٩٦
بيعه وشراؤه
ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة
والحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد وروي عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه وذهبت طائفة الى الترخيص في الشراء وكراهة البيع حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية والله أعلم
ج ١ · ص ١٩٧
[ ... ]
ج ١ · ص ١٩٨
هي كثيرة واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة لكني أشير إليها بأوجز الإشارات وأرمز وإن الى مقاصدها بأخصر العبارات وأقتصر على الأصح في معظم الحالات
2
ج ١ · ص ١٩٩
فأول ذلك في الخطبة
الحمد أي الثناء بجميل الصفات الكريم في صفات الله تعالى المتفضل وقيل غير ذلك
* والمنان روينا عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن معناه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال
* الطول الغنى والسعة
* الهداية التوفيق واللطف ويقال هدانا للايمان وهدانا الايمان وهدانا إلى الإيمان