تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث] — جامع العلوم والحكم

من جامع العلوم والحكم لـعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي — الورقة ٢٧٠ من ٩٩٩.

[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]

ج ١ · ص ٣٢١

ومنها من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.

ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن «النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة، فلم يقتله» وفي " صحيح البخاري " «أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله " ولم يقتله بذلك» .

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

ج ١ · ص ٣٢٢

ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " «إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» " خرجه مسلم من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " وفي رواية: " فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان» وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عرفجة.

ومنها: من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «من شهر السلاح ثم وضعه، فدمه هدر» " وقد روي عن ابن الزبير مرفوعا وموقوفا. وقال البخاري: إنما هو موقوف.

وسئل أحمد عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما هذا. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس، فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية يستعرضون الرجال

ت. شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس — مؤسسة الرسالة، بيروت