1848
وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرأة،
1849
وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، قوله: أرأيت لو كانت لك إبل هبطت بها واديا، الحديث، وهو أكثر من أن يحصى، وفي قول الله عز وجل {فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} [آل عمران: 66] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر، ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما
1850
روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة فقال له رجل: يا أبا بحر لم لا تصلي في المقصورة؟ قال له الأحنف: وأنت لم تصلي فيها؟ قال: لا أترك، قال الأحنف: فكذلك لا أصلي فيها وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع،
1851
وقال المزني: لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث إما تثبيت لما في يده أو انتقال من خطأ كان عليه أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك، قال: وكيف ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردها قال؟ وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها ما يتبين،
1852
وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف وإلا فهو مراء ومكابرة "
1853
قال سليمان بن عمران، سمعت أسد بن الفرات، يقول: " بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم "