تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1638 — جامع بيان العلم وفضله

من جامع بيان العلم وفضله لـيوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ — الورقة ١٬٩٠٤ من ٢٬٨٥٣.

1638

وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: «أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟» فقال عمر: لا بأس قال: " فكذلك هذا:

1639

«وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ " قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق»

1640

وقال: صلى الله عليه وسلم: «محرم الحلال كمستحل الحرام»

1641

وقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ،

1642

وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: «. . . . . . فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور» .

1643

وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب. وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعب من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان؛ لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم.

ت. أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، السعودية