[دليل تحريم الحيل وأنواعها]
ج ٤ · ص ١٢٦
وسئل عن حديث جرير في الرؤية، فقال: والله الذي لا إله إلا هو من كذب به ما هم إلا زنادقة، وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه.
قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس.
وسئل عن تخلل الرجل لحيته إذا توضأ، فقال: إي والله.
وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز علجا بغير إذن الإمام، فقال: لا والله.
وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة؟ فقال: إي والله، قلت: وهذا لما كانت المقصورة تحمى للأمراء وأتباعهم.
وسئل: أيؤجر الرجل على بغض من خالف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إي والله.
وسئل: من قال القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي والله، وسئل: هل صح عندك في النبيذ حديث؟ فقال: والله ما صح عندي حديث واحد إلا على التحريم.
وسئل: أيكره الخضاب بالسواد؟ فقال: إي والله، وسئل عن الرجل يؤم أباه ويصلي الأب خلفه، فقال: إي والله.
وسئل: هل يكره النفخ في الصلاة؟ فقال: إي والله.
وسئل عن تزوج الرجل المسلم الأمة من أهل الكتاب، فقال: لا والله.
وسئل عن المرأة تستلقي على قفاها وتنام، يكره ذلك؟ فقال: إي والله.
وسئل عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهي مرهونة، فقال: لا والله.
وسئل عن حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل استسقى قوما، وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية، تقول أنت كذا؟ قال: إي والله.
وسئل عن الرجل إذا حد في القذف ثم قذف زوجته يلاعنها؟ فقال: إي والله.
وسئل [أ] يضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله، ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف.
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح: والله لقد أعطيت المجهود من نفسي، ولوددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي، وقال في روايته أيضا: والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإنه لأتمنى الموت في هذا، وهذا فتنة الدنيا.
وقال إسحاق بن منصور لأحمد: يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله.
وقال إسحاق أيضا: قلت لأحمد: يؤجر الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء؟ فقال: إي والله، يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة.
وقال له محمد بن عون: يا أبا عبد الله يقولون: إنك وقفت على عثمان، فقال: كذبوا والله علي، وإنما حدثتهم بحديث ابن عمر «كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نقول: أبو بكر ثم