تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[دليل تحريم الحيل وأنواعها] — إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

من إعلام الموقعين عن ربّ العالمين لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬٠٣٥ من ١٬٢٢١.

[دليل تحريم الحيل وأنواعها]

ج ٤ · ص ١٢٧

عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكره، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تخايروا بعد هؤلاء، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي - عليه السلام - فهو على غير السنة» .

وسئل أحمد: هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي والله.

وذكر أبو أحمد بن عدي في الكامل: أن أيوب بن إسحاق بن سافري قال: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله ابن إسحاق إذا انفرد بحديث تقبله؟ فقال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا.

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟ فقال: إي والله، وقال أيضا: قلت لأبي: تجهر بآمين؟ فقال: إي والله الإمام وغير الإمام، وقال أيضا: قلت لأبي: يفتح على الإمام؟ قال: إي والله.

وقال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيت الصوم من الليل؟ فقال: إي والله، وقال الميموني أيضا: تباع الفرس الحبيس إذا عطبت وإذا فسدت؟ فقال: إي والله، وقال الميموني أيضا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة شيء؟ فأملى علي أبي: إي والله، وفي غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة ".

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ قال: إي والله، وقال الكوسج أيضا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة؟ قال أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى، ابن عمر وزيد، وقال أيضا: قلت لأحمد: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال: إي والله، وقال أيضا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك، ما أرى بأسا أن يشق بطنها، قال أحمد: بئس والله ما قال، يردد ذلك سبحان الله، بئس ما قال.

وقال أيضا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله، وقال أيضا: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيا، قال: إي والله يجفى ويقصى.

وقال أبو طالب: قلت لأحمد: رجل قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق، قال: من قال هذا فقد جاء بالأمر كله، إنما هو كلام الله على كل حال، والحجة فيه حديث أبي بكر {الم} [الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2] فقيل له: هذا مما جاء به

ت. محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية، بيروت