تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

سورة البقرة — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

من نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه لـجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي — الورقة ٤٧٩ من ٦١٦.

سورة البقرة

ج ٢ · ص ٥١٥

قال: حدثني أبي، قال: بنا هشيم، وأبنا ابن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا وهب بن بقية عن هشيم، قال: أبنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} قال نسختها الآية التي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم} 1.

قال الشافعي: القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله2.

ج ٢ · ص ٥١٦

ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} 1.

زعم من لا فهم له، من ناقلي التفسير، أنها نسخت (بالاستثناء) 2 بعدها، وهو قوله تعالى {إلا الذين تابوا} 3 وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا4.

ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} الآية5.

ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون، بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} 6.

ج ٢ · ص ٥١٨

أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أبنا محمد بن قهزاذ، قال: بنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:1 {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا} الآية ثم نسخ واستثني من ذلك: {ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم} (وهذا) 2 مروي عن الحسن، وعكرمة، والضحاك3، (وليس هذا نسخ) 4 إنما هو تخصيص5.

والثاني: أن الآيتين محكمتان (فالاستئذان) 6 شرط في الأولى، إذا كان للدار أهل، و (الثانية) 7 وردت في بيوت لا ساكن لها

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م