سورة البقرة
ج ٢ · ص ٤٦٧
أحدهما: إخراج الزكاة، وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمة.
أخبرنا عبد الأول بن عيسى1، قال: أبنا محمد بن عبد العزيز الفارسي2، قال: أبنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أبنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: بنا العلاء بن موسى الباهلي، قال: "أبنا الليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر، قال: (ما كان من مال تؤدي زكاته فإنه ليس بكنز" وإن3 "كان مدفونا وما ليس مدفونا لا تؤدى زكاته، فإنه الكنز الذي ذكره الله عليه السلام في كتابه"4.
والثاني: أن المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن الحاجة، وقد زعم بعض (نقلة) 5 التفسير: أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي (هذا) 6 القول (بعد) 7.
ج ٢ · ص ٤٦٨
وقد أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود قال: بنا عبد الله بن سعيد قال أبنا أبو أسامة عن عمر بن راشد، أو غيره أن عمر بن عبد العزيز (وعراك) 1 ابن مالك قالا في هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} نسختها الآية الأخرى {خذ من أموالهم صدقة} 2.
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} 3.
أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا علي بن أيوب، قال: أبنا بن شاذان، قال: أبنا أبو بكر النجاد، قال: أبنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد ابن محمد قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة