الباب السادس: باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه
ج ١ · ص ٢٣٢
القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقواله:
أما الأول: فأخبرنا أبو بكر بن حبيب، قالت: أبنا علي بن الفضل العامري قال: أبنا ابن عبد الصمد، قال: أبنا ابن حموية، قال: أبنا إبراهيم ابن خريم قال: حدثنا عبد الحميد، قال: بنا هاشم بن القاسم، قال بنا محمد بن طلحة عن الأعمش، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم، فكان أول أمر النصارى أن قدموا يوما قالوا: حتى لا نخطىء.
قال: ثم آخر أمرهم صار إلى أن قالوا: نقدمه عشرا ونؤخر عشرا حتى لا نخطىء. فضلوا، وقال دغفل بن حنظلة1 كان على النصارى صوم رمضان فمرض ملكهم (فقالوا) 2 إن شفاه الله تعالى لنزيدن
ج ١ · ص ٢٣٣
عشرة، ثم كان بعده ملك آخر فأكل اللحم فوجع فوه فقال: إن شفاه ليزيدن سبعة أيام ثم ملك بعده ملك، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام أن نتمها، ونجعل صومنا في الربيع، ففعل فصارت خمسين يوما1.
وروى السدي عن أشياخه، قال: اشتد على النصارى صيام رمضان، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا2 فجعلوا صيامهم خمسين يوما3 فعلى هذا البيان الآية محكمة غير منسوخة.
وأما الثاني: فأخبرنا عبد الوهاب، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا. أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: أبنا محمد بن سعد، قال: حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين ابن الحسن بن عطية، قال: حدثني أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله