فضل التعجيل بالصلوات
ج ١ · ص ٨٨
قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه: 2- 173) .؟.»
«قال: [و «1» ] هكذا: لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية. وهكذا: لا يصلي لغير «2» القبلة نافلة ولا تخفيف «3» عمن كان سفره في معصية الله عز وجل.»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وأكره ترك القصر، وأنهى عنه: إذا كان رغبة عن السنة فيه «4» .» . يعني «5» : لمن خرج في غير معصية.
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه-: أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - في قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) .- قال: [نزل بعسفان] «6» : موضع بخيبر، فلما ثبت: أن
ج ١ · ص ٨٩
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة كانت السنة في التقصير. فلو أتم رجل متعمد: من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء. فأما إن أتم: متعمدا، منكرا للتقصير فعليه إعادة الصلاة «1» .»
وقرأت- في رواية حرملة عن الشافعي-: «يستحب للمسافر: أن يقبل صدقة الله «2» ويقصر فإن أتم الصلاة-: عن غير رغبة عن قبول رخصة الله عز وجل.-: فلا إعادة عليه كما يكون- إذا صام في السفر-: لا إعادة عليه. وقد قال عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر: فعدة من أيام أخر: 2- 184) . وكما تكون الرخصة في فدية الأذى: فقد قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه: ففدية) الآية «3» . فلو ترك الحلق والفدية، لم يكن عليه بأس: إذا لم يدعه رغبة عن رخصة.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع