تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٧١ من ٤٩٥.

فضل التعجيل بالصلوات

ج ١ · ص ٨٧

(رحمه الله) : «التقصير «1» لمن خرج غازيا خائفا: في كتاب الله عز وجل «2» .

قال الله جل ثناؤه: (وإذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا: 4- 101) .»

«قال: والقصر لمن خرج في غير معصية «3» : في السنة «4» .»

«قال الشافعي: فأما من خرج «5» : باغيا على مسلم، أو معاهد أو يقطع طريقا، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرح: آبقا من سيده أو الرجل: هاربا ليمنع دما «6» لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى، أو غيره: من المعصية.-: فليس له أن يقصر [فإن قصر: أعاد كل صلاة صلاها «7» .] لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا: ألا ترى إلى

ج ١ · ص ٨٨

قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه: 2- 173) .؟.»

«قال: [و «1» ] هكذا: لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية. وهكذا: لا يصلي لغير «2» القبلة نافلة ولا تخفيف «3» عمن كان سفره في معصية الله عز وجل.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وأكره ترك القصر، وأنهى عنه: إذا كان رغبة عن السنة فيه «4» .» . يعني «5» : لمن خرج في غير معصية.

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه-: أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - في قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) .- قال: [نزل بعسفان] «6» : موضع بخيبر، فلما ثبت: أن

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م