تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٧٠ من ٤٩٥.

فضل التعجيل بالصلوات

ج ١ · ص ٨٦

«قال: ومن غلب على عقله بعارض أو مرض «1» أي مرض كان-: ارتفع «2» عنه الفرض. لقول»

الله تعالى: (واتقون يا أولي الألباب: 2- 197) وقوله: (إنما يتذكر أولو الألباب: 13- 19 و39- 9) : وإن كان معقولا: أن لا يخاطب «4» بالأمر والنهي إلا من عقلهما.» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور-: فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. لأن الله (تعالى) جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن «5» عن أن يكن أولياء، وغير ذلك. فلا «6» يجوز: أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة، بحال أبدا.» .

وبسط الكلام فيه هاهنا «7» ، وفي كتاب القديم.

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي

ج ١ · ص ٨٧

(رحمه الله) : «التقصير «1» لمن خرج غازيا خائفا: في كتاب الله عز وجل «2» .

قال الله جل ثناؤه: (وإذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا: 4- 101) .»

«قال: والقصر لمن خرج في غير معصية «3» : في السنة «4» .»

«قال الشافعي: فأما من خرج «5» : باغيا على مسلم، أو معاهد أو يقطع طريقا، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرح: آبقا من سيده أو الرجل: هاربا ليمنع دما «6» لزمه، أو ما في مثل هذا المعنى، أو غيره: من المعصية.-: فليس له أن يقصر [فإن قصر: أعاد كل صلاة صلاها «7» .] لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا: ألا ترى إلى

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م