تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

فضل التعجيل بالصلوات — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٥٣ من ٤٩٥.

فضل التعجيل بالصلوات

ج ١ · ص ٦٩

مغيبا: فبالاجتهاد والتوجه «1» إليه. وذلك: أكثر ما يمكنه فيه.»

«وقال الله تعالى: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر: 6- 97) وقال تعالى: (وعلامات وبالنجم هم يهتدون: 16- 16) .

فخلق الله لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم: أن أن يتوجهوا إليه. وإنما توجههم إليه: بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي ركبها فيهم: التي استدلوا بها على معرفة العلامات. وكل هذا: بيان ونعمة منه جل ثناؤه» . «2»

قال الشافعي: «ووجه الله رسوله (صلى الله عليه وسلم) - إلى القبلة «3» في الصلاة- إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل- قبل نسخها- استقبال غيرها. ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس، [و] «4» وجهه إلى البيت.

[فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام «5» ] . وكل كان حقا في وقته» . وأطال الكلام فيه «6» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «أقرب ما يكون

ج ١ · ص ٧٠

العبد من «1» الله: إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله: (واسجد واقترب: 96- 19) ؟» . يعني: افعل واقرب «2» . قال الشافعي: «ويشبه ما قال مجاهد (والله أعلم) ما قال «3» » .

في رواية حرملة عنه- في قوله تعالى: (يخرون للأذقان سجدا: 17- 107) .-: قال الشافعي: «واحتمل السجود: أن يخر: وذقنه- إذا خر- تلي الأرض ثم يكون سجود [ه] على غير الذقن» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: «فرض الله (جل ثناؤه) الصلاة على رسوله (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما: 33- 56) . فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م