«ما يؤثر عنه في التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى «1» »
ج ٢ · ص ١٩٢
(تولوهم ومن يتولهم: فأولئك هم الظالمون) .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : وكانت الصلة بالمال، والبر، والإقساط، ولين الكلام، والمراسلة «1» -: بحكم الله.- غير ما نهوا عنه: من الولاية لمن نهوا عن ولايته: «2» مع المظاهرة على المسلمين.»
«وذلك: أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم-: من المشركين.-
والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك «3» : إلى من أظهر عليهم بل: ذكر الذين ظاهروا عليهم، فنهاهم: عن ولايتهم. وكان الولاية: غير البر والإقساط «4» .»
«وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي: ممن من عليه «5» -: وقد كان معروفا: بعداوته، والتأليب «6» عليه: بنفسه ولسانه.- ومن بعد بدر: على ثمامة بن أثال:
وكان معروفا: بعداوته وأمر: بقتله ثم من عليه بعد إساره. وأسلم
ج ٢ · ص ١٩٣
ثمامة، وحبس الميرة عن أهل مكة: فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أن يأذن له: أن يميرهم فأذن له: فمارهم.»
«وقال الله عز وجل: (ويطعمون الطعام-: على حبه.-: مسكينا، ويتيما، وأسيرا: 76- 8) والأسرى «1» يكونون: ممن حاد الله ورسوله «2» .» .
(أنا) أبو عبد الرحمن السلمي، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال «3» : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي: سمعت الربيع بن سليمان، يقول: سمعت الشافعي (رحمه الله) ، يقول «4» : «من زعم-: من أهل العدالة.-: أنه يرى الجن أبطلت «5»
ج ٢ · ص ١٩٤
شهادته-: لأن الله (عز وجل) يقول: (إنه يراكم هو وقبيله: من حيث لا ترونهم: 7- 27) .- إلا: أن يكون نبيا «1» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «أكره: أن يقال للمحرم: صفر [ولكن يقال له: المحرم.] «3» »
« [وإنما كرهت: أن يقال للمحرم: صفر من قبل: أن أهل الجاهلية «4» ] كانوا يعدون، فيقولون: صفران للمحرم وصفر وينسئون-: فيحجون عاما في شهر، وعاما في غيره «5» .- ويقولون: