تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٨٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في التفسير، في آيات متفرقة، سوى ما مضى «1» »

ج ٢ · ص ١٩٠

دقتى المصحف: فعرفت مراد الله (عز وجل) في «1» جميع ما فيه، إلا حرفين» : (ذكرهما، وأنسيت «2» أحدهما) «والآخر: قوله تعالى:

(وقد خاب من دساها: 91- 10) ، فلم أجده: في كلام العرب فقرأت لمقاتل بن سليمان: أنها: لغة السودان وأن (دساها «3» ) :

أغواها. «4» » .

قوله: «في كلام العرب» أراد: لغته أو أراد: فيما بلغه: من كلام العرب. والذي ذكره مقاتل-: «5» لغة السودان.-: من كلام العرب والله أعلم.

وقرأت في كتاب. (السنن) - رواية حرملة بن «6» يحيى، عن الشافعي رحمه الله-: قال: «قال الله عز وجل: (لا ينهاكم الله عن الذين: لم يقاتلوكم في الدين) ، الآيتين: (60- 8) .»

ج ٢ · ص ١٩١

«قال: يقال (والله أعلم) : إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين- أحسب ذلك: لما نزل «1» فرض جهادهم، وقطع الولاية بينهم وبينهم «2» ، ونزل: (لا تجد قوما-: يؤمنون بالله واليوم الآخر.-: يوادون من حاد الله ورسوله) ، الآية «3» : 58- 22) .- فلما خافوا أن تكون [المودة «4» ] : الصلة بالمال، أنزل «5» : (لا ينهاكم الله عن الذين: لم يقاتلوكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم-: أن تبروهم وتقسطوا إليهم «6» ، إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين: قاتلوكم في الدين، وأخرجوكم من دياركم، وظاهروا على إخراجكم-: أن)

ج ٢ · ص ١٩٢

(تولوهم ومن يتولهم: فأولئك هم الظالمون) .»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وكانت الصلة بالمال، والبر، والإقساط، ولين الكلام، والمراسلة «1» -: بحكم الله.- غير ما نهوا عنه: من الولاية لمن نهوا عن ولايته: «2» مع المظاهرة على المسلمين.»

«وذلك: أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم-: من المشركين.-

والإقساط إليهم ولم يحرم ذلك «3» : إلى من أظهر عليهم بل: ذكر الذين ظاهروا عليهم، فنهاهم: عن ولايتهم. وكان الولاية: غير البر والإقساط «4» .»

«وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة الجمحي: ممن من عليه «5» -: وقد كان معروفا: بعداوته، والتأليب «6» عليه: بنفسه ولسانه.- ومن بعد بدر: على ثمامة بن أثال:

وكان معروفا: بعداوته وأمر: بقتله ثم من عليه بعد إساره. وأسلم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م