تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٥٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٦٠

فيها فتعالوا: نقترع. فاقترعوا: فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) :

فأخرجوه منها، وأقاموا فيها.»

«وهذا: مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) لأن حالة «1» الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا «2» حكم: يلزم «3» أحدهم في ماله، شيئا: لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد «4» شيئا: كان يلزمه-: فهو يثبت على بعض الحق «5» ، ويبين في بعض: أنه بريىء منه. كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم، وسقوط غرم» «قال: وقرعة «6» النبي (صلى الله عليه وسلم) - في كل موضع أقرع فيه-: [في «7» ] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء: لا يخالفه «8» .»

«وذلك: أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك: أعتقوا معا فجعل العتق: تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم: بالقرعة. وذلك: أن المعتق

ج ٢ · ص ١٦١

- في مرضه- أعتق ماله ومال غيره: فجاز عتقه في ماله، ولم يجز في مال غيره. فجمع النبي (صلى الله عليه وسلم) العتق: في ثلاثة «1» ولم يبعضه «2» .

كما يجمع: في القسم بين أهل المواريث ولا يبعض عليهم.»

«وكذلك: كان إقراعه لنسائه: أن يقسم لكل واحدة منهن:

في الحضر فلما كان في «3» السفر: كان منزلة «4» : يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن: فأيتهن خرج سهمها: خرج بها «5» ، وسقط حق غيرها: في غيبته بها فإذا حضر: عاد للقسم «6» لغيرها، ولم يحسب عليها

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م