تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٤٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

ج ٢ · ص ١٤٧

الجعفري «1» عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان (قال بكير: قال مقاتل: أخذت هذا التفسير، عن: مجاهد، والحسن، والضحاك.) -: في قول «2» الله عز وجل: (اثنان ذوا عدل: منكم «3» أو آخران: من غيركم) الآية.-: أن رجلين نصرانيين: من أهل دارين «4» أحدهما: تميمي والآخر يماني (وقال «5» غيره: من أهل دارين أحدهما «6» . تميم والآخر: عدي.) -: صحبهما

ج ٢ · ص ١٤٨

مولى «1» لقريش في تجارة، فركبوا «2» البحر: ومع القرشي مال معلوم، قد علمه أولياؤه- من بين آنية، وبز، ورقة «3» .- فمرض القرشي: فجعل وصيته إلى الداريين فمات، وقبض «4» الداريان المال «5» والوصية:

فدفعاه إلى أولياء الميت، وجاءا ببعض ماله. فأنكر «6» القوم قلة المال، فقالوا للداريين: إن صاحبنا قد خرج: ومعه «7» مال أكثر «8» مما أتيتمونا «9» به فهل باع شيئا، أو اشترى [شيئا «10» ] : فوضع فيه أو «11» هل طال مرضه: فأنفق على نفسه؟. قالا: لا. قالوا «12» : فإنكما خنتمونا «13» .

فقبضوا المال، ورفعوا أمرهما إلى النبي «14» (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل

ج ٢ · ص ١٤٩

الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا: شهادة بينكم) «1» إلى آخر الآية «2» .

فلما نزلت «3» : (تحبسونهما «4» من بعد الصلاة) : أمر «5» النبي (صلى الله عليه وسلم) الداريين فقاما بعد الصلاة: فحلفا بالله رب السموات: ما ترك مولاكم: من المال، إلا ما أتيناكم به وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا «6» :

من الدنيا (ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين) . فلما حلفا: خلى سبيلهما. ثم: إنهم وجدوا- بعد ذلك- إناء «7» : من آنية الميت فأخذ «8» الداريان، فقالا: اشتريناه منه في حياته وكذبا فكلفا البينة: فلم يقدرا «9» عليها «10» . فرفع «11» ذلك إلى النبي «12» (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل الله عز وجل: (فإن عثر) يقول:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م