«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
ج ٢ · ص ١٤٠
وهذا: أشبه «1» معانيه [به] والله أعلم.»
«قال: فأما من سبقت شهادته: بأن شهد «2» أو علم حقا: لمسلم، أو معاهد-: فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة: متى طلبت منه في موضع مقطع الحق.» .
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «3» (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى: (اثنان ذوا عدل: منكم: 5- 106) وقال «4» الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان: ممن ترضون من الشهداء: 2- 282) .»
«فكان»
الذي يعرف «6» من خوطب «7» بهذا، أنه أريد به «8» :
ج ٢ · ص ١٤١
الأحرار، المرضيون، المسلمون. من قبل: أن «1» رجالنا ومن نرضى:
من «2» أهل ديننا لا: المشركون لقطع الله الولاية بيننا وبينهم: بالدين.
و «3» : رجالنا: أحرارنا «4» لا: مماليكنا الذين «5» : يغلبهم «6» من تملكهم «7» ، على كثير: من أمورهم. و «8» : أنا لا نرضى أهل الفسق منا و: أن الرضا «9» إنما يقع على العدول «10» منا ولا يقع إلا: على البالغين
ج ٢ · ص ١٤٢
لأنه «1» إنما خوطب «2» بالفرائض: البالغون دون: من لم يبلغ «3» .» .
وبسط الكلام في الدلالة عليه «4» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «في «6» قول الله عز وجل: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم) إلى: (ممن ترضون: من الشهداء «7» ) ، وقوله تعالى:
(وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) دلالة «8» : على أن الله