«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
ج ٢ · ص ١٢٩
قال: قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة-: من نسائكم.-: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»
: 4- 15) .»
«فسمى الله في الشهادة: فى الفاحشة- والفاحشة هاهنا (والله أعلم) :
الزنا «3» .-: أربعة شهود. فلا «4» تتم الشهادة: في الزنا إلا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأن الظاهر من الشهداء «5» : الرجال خاصة دون النساء «6» .» . وبسط الكلام في الحجة على هذا «7» .
قال الشافعي «8» : «قال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم: 65- 2) .»
ج ٢ · ص ١٣٠
«فأمر الله (جل ثناؤه) في الطلاق والرجعة: بالشهادة وسمى فيها:
عدد الشهادة فانتهى: إلى شاهدين.»
«فدل ذلك: على أن كمال الشهادة في «1» الطلاق والرجعة: شاهدان «2» لا نساء فيهما «3» . لأن شاهدين لا يحتمل بحال «4» ، أن يكونا إلا رجلين «5» .»
«ودل «6» أني لم ألق مخالفا: حفظت عنه-: من أهل العلم.-
أن «7» حراما أن يطلق: بغير بينة على: أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار «8» . واحتملت الشهادة على الرجعة-: من هذا.- ما احتمل الطلاق.» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار «9» في هذا، وفي غيره-:
مما أمر فيه [بالشهادة «10» ] .-: الإشهاد «11» .» .
ج ٢ · ص ١٣١
وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه) الآية والتي بعدها: (2- 282- 283) وقال في سياقها: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان «2» -: ممن ترضون من الشهداء.-: أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) «3» .»
«قال الشافعي: فذكر الله (عز وجل) شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة «4» وذكر شهود الوصية» - يعني «5» : [في] قوله تعالى: (اثنان ذوا عدل منكم: 5- 106) .- «: فلم يذكر معهم امرأة.»
«فوجدنا شهود الزنا: يشهدون على حد، لا: مال وشهود الطلاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد تحليل، وتثبيت تحليل لا مال: في واحد منهما.»