تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٢٧ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

ج ٢ · ص ١٢٨

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه-: على الدلالة.-: وقد يبرأ بغير شهادة: إذا صدقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا «1» .»

واحتج الشافعي (رحمه الله) - في رواية المزني عنه: في كتاب الوكالة «2» .-: بهذه الآية في الوكيل: إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل: بالدفع إليه لم يقبل [منه «3» ] إلا ببينة: «فإن «4» الذي زعم:

أنه دفعه إليه ليس هو: الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا:

الذين ائتمنوه على المال. فأمر «5» بالإشهاد.»

«وبهذا: فرق بينه، وبين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك فيقبل «6» :

لأنه ائتمنه.» .

وذكر (أيضا) في كتاب الوديعة «7» - في رواية الربيع-: بمعناه.

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع،

ج ٢ · ص ١٢٩

قال: قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة-: من نسائكم.-: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»

: 4- 15) .»

«فسمى الله في الشهادة: فى الفاحشة- والفاحشة هاهنا (والله أعلم) :

الزنا «3» .-: أربعة شهود. فلا «4» تتم الشهادة: في الزنا إلا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأن الظاهر من الشهداء «5» : الرجال خاصة دون النساء «6» .» . وبسط الكلام في الحجة على هذا «7» .

قال الشافعي «8» : «قال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم: 65- 2) .»

ج ٢ · ص ١٣٠

«فأمر الله (جل ثناؤه) في الطلاق والرجعة: بالشهادة وسمى فيها:

عدد الشهادة فانتهى: إلى شاهدين.»

«فدل ذلك: على أن كمال الشهادة في «1» الطلاق والرجعة: شاهدان «2» لا نساء فيهما «3» . لأن شاهدين لا يحتمل بحال «4» ، أن يكونا إلا رجلين «5» .»

«ودل «6» أني لم ألق مخالفا: حفظت عنه-: من أهل العلم.-

أن «7» حراما أن يطلق: بغير بينة على: أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار «8» . واحتملت الشهادة على الرجعة-: من هذا.- ما احتمل الطلاق.» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار «9» في هذا، وفي غيره-:

مما أمر فيه [بالشهادة «10» ] .-: الإشهاد «11» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م