تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤١٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ١١٦

رجل رجلا- كانت «1» الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال «2» - فكتب إليه، أو أرسل إليه-: وهو يقدر على كلامه.-: لم يخرجه هذا من هجرته:

التي يأثم بها «3» .»

قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «وإذا حلف الرجل: ليضربن عبده مائة سوط فجمعها، فضربه بها-: فإن كان يحيط العلم: أنه «5» إذا ضربه بها، ماسته «6» كلها-: فقد بر «7» . وإن كان العلم مغيبا، [فضربه بها ضربة «8» ] : لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع.» .

واحتج بقول الله عز وجل: (وخذ بيدك ضغثا: فاضرب به، ولا تحنث: 38- 44) وذكر خبر المقعد: الذي ضرب في الزنا،

ج ٢ · ص ١١٧

بإثكال «1» النخل «2»

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم:

أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه:

(يا أيها الذين آمنوا: إن جاءكم فاسق بنبإ «4» ، فتبينوا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، نادمين: 49- 6) وقال: (إذا ضربتم في سبيل الله: فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنا «5» : 4- 94) .»

«قال الشافعي: أمر «6» الله (جل ثناؤه) من يمضي أمره على أحد «7»

ج ٢ · ص ١١٨

-: من عباده.-: أن يكون مستثبتا «1» ، قبل أن يمضيه.» . وبسط الكلام فيه «2» .

قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وشاورهم في الأمر «4» : 3- 159) «5» و: (أمرهم شورى بينهم: 42- 38) . قال الشافعي:

قال الحسن: إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيا «6»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م