تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٠٣ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

ج ٢ · ص ١٠٤

«لا يكون في هذا المعنى، إلا: هذه الثلاثة الأحكام «1» وما عداها فهو: ألا كل بالباطل على المرء في ماله: فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغي له [التصرف «2» ] فيه وشيء يعطيه: يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل، أن يقول: احزر «3» ما في يدي وهو لك.» .

وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس محمد بن يعقوب، حدثهم: أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «جماع ما يحل: أن يأخذه «5» الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه: (أحدها) :

ما وجب على الناس في أموالهم-: مما ليس لهم دفعه: من جناياتهم، وجنايات من يعقلون عنه.- وما وجب عليهم: بالزكاة، والنذور، والكفارات، وما أشبه ذلك» «و [ثانيها «6» ] : ما أوجبوا على أنفسهم: مما أخذوا به العوض:

من البيوع، والإجارات، والهبات: للثواب وما في معناها «7» .»

«و [ثالثها «8» ] : ما أعطوا: متطوعين-. من أموالهم.-:

التماس واحد من وجهين (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :

ج ٢ · ص ١٠٥

طلب الاستحماد «1» إلى «2» من أعطوه إياه. وكلاهما: معروف حسن ونحن نرجو عليه: الثواب إن شاء الله.» .

«ثم: ما أعطى الناس من أموالهم-: من غير هذه الوجوه، وما في معناها.-: واحد من وجهين (أحدهما) : حق (والآخر) : باطل فما أعطوه «3» -: من الباطل.-: غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه وذلك: قول الله عز وجل: (و «4» لا تأكلوا أموالكم بينكم، بالباطل: 2- 188) .»

«فالحق من هذا الوجه-: الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت.- يدل: على الحق: في نفسه وعلى الباطل: فيما خالفه.»

«وأصل ذكره: في القرآن، والسنة، والآثار. قال «5» الله عز وجل- فيما ندب به «6» أهل دينه-: (وأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة، ومن رباط الخيل «7» ترهبون به عدو الله وعدوكم: 8- 60) فزعم

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م