تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٧٢ من ٤٩٥.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

ج ٢ · ص ٧٣

له، بالحكم: بما أنزل الله إليه «1» » «قال: وسمعت من أرضى-: من أهل العلم «2» .- يقول في قول الله عز وجل: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) : إن حكمت لا:

عزما أن تحكم «3» .»

ثم ساق الكلام، إلى أن قال «4» : «أنا إبراهيم بن سعد «5» ، عن ابن شهاب، عن عبيد «6» الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس- أنه قال:

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أحدث الأخبار، تقرءونه محضا: لم يشب «7» .؟!

ج ٢ · ص ٧٤

ألم يخبركم الله «1» في كتابه: أنهم حرفوا كتاب الله (عز وجل «2» ) وبدلوا، وكتبوا كتابا «3» بأيديهم، فقالوا «4» : (هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا «5» : 2- 79) .؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم، عن مسألتهم؟! والله: ما رأينا رجلا «6» منهم قط «7» : يسألكم عما أنزل الله إليكم.» .

هذا: قوله في كتاب الحدود وبمعناه: أجاب في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد «8» وقال فيه:

«فسمعت من أرضى علمه، يقول: (وأن احكم بينهم) : إن حكمت على معنى قوله: (فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم) . فتلك «9» :

مفسرة وهذه: جملة.»

«وفي قوله عز وجل: (فإن تولوا: 5- 49) دلالة: على أنهم إن تولوا: لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول «10» الله عز وجل:

(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) إلزاما منه للحكم بينهم-:

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م