تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٦٧ من ٤٩٥.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

ج ٢ · ص ٦٨

«وبين: أن الأزواج: الذين يعطون النفقات-: لأنهم الممنوعون من نسائهم.- وأن نساءهم: المأذون للمسلمين أن «1» ينكحوهن:

إذا آتوهن أجورهن. لأنه لا إشكال عليهم: في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال: في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج: بإسلام النساء وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي «2» العدة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدي أحد «3» نفقة في «4» امرأة فاتت، إلا ذوات «5» الأزواج «6» .»

«قال الشافعي: قال «7» الله (عز وجل) للمسلمين: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر 60- 10) . فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي العدة. وكان «8» الحكم في إسلام الزوج،

ج ٢ · ص ٦٩

الحكم في إسلام المرأة: لا يختلفان «1» .»

«وقال «2» الله تعالى (واسألوا ما أنفقتم، وليسألوا ما أنفقوا: 60- 10) . يعني (والله أعلم) : أن أزواج المشركات: من المؤمنين إذا منعهن «3» المشركون إتيان أزواجهن «4» -: بالإسلام «5» .-:

أدوا «6» ما دفع إليهن الأزواج: من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات: من المهور. وجعله الله «7» (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم «8» ]- في مثل ذلك المعنى- حكما ثانيا «9» فقال: (وإن فاتكم شيء: من أزواجكم إلى الكفار، فعاقبتم) كأنه «10» (والله أعلم) يريد «11» : فلم تعفوا عنهم إذا1»

لم يعفوا عنكم مهور

ج ٢ · ص ٧٠

نسائكم (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، مثل ما أنفقوا: 60- 11) .

كأنه يعني: من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك «1» : أتتنا «2» مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة «3» مشركة إلى الكفار، قد أعطاها «4» مائة-: حسبت مائة المسلم، بمائة المشرك. فقيل: تلك:

العقوبة.»

«قال: ويكتب بذلك، إلى أصحاب عهود المشركين: [حتى «5» ] يعطى المشرك «6» ما قصصناه «7» -: من مهر امرأته.- للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم: ليس «8» له غير ذلك.» .

ثم بسط الكلام في التفريع: على «9» [هذا] القول فى موضع دخول النساء في صلح النبي (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية «10» .

وقال في موضع آخر «11» : «وإنما ذهبت: إلى أن النساء كن في صلح

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م