تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«الإذن «1» بالهجرة» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٣٢١ من ٤٩٥.

«الإذن «1» بالهجرة»

ج ٢ · ص ٢٢

«ودلت السنة، ثم «1» ما لم أعلم فيه مخالفا-: من أهل العلم.-: على مثل ما وصفت «2» .» . وذكر حديث ابن عمر «3» في ذلك «4»

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد: (ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا «6» على الذين لا يجدون ما ينفقون- حرج: إذا نصحوا لله ورسوله ما

«7» على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) إلى: (وطبع الله على قلوبهم: فهم لا يعلمون: 9- 91- 93) وقال عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج: 24- 61) .»

ج ٢ · ص ٢٣

«قال الشافعي: وقيل «1» : الأعرج: المقعد. والأغلب: أن «2» العرج في الرجل الواحدة.»

«وقيل: نزلت [في «3» ] أن لا حرج عليهم «4» : أن لا يجاهدوا.»

«وهو: أشبه «5» ما قالوا، وغير «6» محتملة «7» غيره. وهم: داخلون في حد الضعفاء، وغير خارجين: من فرض الحج، ولا الصلاة، ولا الصوم، ولا الحدود. فلا «8» يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية، إلا:

وضع الحرج: في الجهاد دون غيره: من الفرائض.» .

وقال «9» فيما بعد غزوه «10» عن المغازي- وهو: ما كان على الليلتين

«مبتدأ الإذن بالقتال»

ج ٢ · ص ٢٤

فصاعدا.-: «إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله: إذا لم يجد «1» مركبا وسلاحا ونفقة ويدع لمن يلزمه «2» نفقته «3» ، قوته: إلى «4» قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه «5» . وهو «6» : ممن لا يجد ما ينفق. قال «7» الله عز وجل:

(ولا على الذين-: إذا ما أتوك لتحملهم، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه.-: تولوا: وأعينهم تفيض من الدمع، حزنا: ألا يجدوا ما ينفقون: 9- 92) «8» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «9»

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م