تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٩٦ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»

ج ١ · ص ٣١٣

يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»

«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:

فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»

«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»

«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط

ج ١ · ص ٣١٤

حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»

«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .

قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو:

ج ١ · ص ٣١٥

لأن الله حدهم: بالقتل، أو: بالقتل والصلب، أو: القطع. ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص- في الآيتين- فقال: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا: 17- 33) وقال في الخطإ:

(ودية «1» مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا: 4- 92) . وذكر القصاص في القتلى «2» ، ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف: 2- 178) » فذكر- في الخطإ والعمد- أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة.

فدل: على أن حكم قتل «3» المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره.

والله أعلم.» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «4» :

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م