«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٤٩
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) : «سمعت من أرضى-: من أهل العلم «2» - يقول: إن أول ما أنزل الله (عز وجل) -: من العدد.-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: 2- 228) فلم يعلموا: ما عدة المرأة [التي «3» ] لا قرء «4» لها؟ وهي: التي لا تحيض، والحامل «5» . فأنزل الله عز وجل: (واللائي يئسن من المحيض: من نسائكم إن ارتبتم: فعدتهن: ثلاثة أشهر «6» [واللائي لم يحضن: 65- 4) فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض: ثلاثة أشهر «7» .] وقوله «8» :
(إن ارتبتم) : فلم تدروا «9» : ما تعتد غير ذوات الأقراء؟ - وقال: وأولات الأحمال «10» أجلهن: أن يضعن حملهن: 65- 4) «11» .»
«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
ج ١ · ص ٢٥٠
«قال الشافعي: وهذا (والله أعلم) يشبه «1» ما قالوا.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «3» -: فما لكم عليهن: من عدة تعتدونها: 33- 49) «4» .»
«وكان «5» بينا في حكم الله (عز وجل) : أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس [هو «6» ] الإصابة. [ولم أعلم خلافا في هذا «7» ] » .
وذكر الآيات في العدة «8» ، ثم قال: «فكان بينا في حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق، وتكون الوفاة.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا: وصية لأزواجهم: متاعا إلى الحول)