«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٣٥
لم تبطل الكفارة، [ولم يزد عليه فيها «1» ] .» . وجعلها قياسا على الصلاة «2» قال الشافعي في قول الله عز وجل: (فتحرير رقبة) قال «3» : «لا [يجزيه «4» ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام: لأن الله (عز وجل) يقول في القتل: (فتحرير رقبة مؤمنة: 4- 92) .»
«وكان»
شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت «6» ] كفارة، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزي «7» رقبة في كفارة، إلا مؤمنة.»
«كما شرط الله (تعالى) العدل في الشهادة، في موضعين، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع «8» .»
ج ١ · ص ٢٣٦
«فلما كانت شهادة كلها: اكتفينا «1» بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا: على أن ما أطلق: من الشهادات (إن شاء الله عز وجل) : على مثل معنى ما شرط «2» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «3» : «قال الله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة «4» ) الآية «5» .»
«قال: فلم «6» أعلم خلافا: [في «7» ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة
ج ١ · ص ٢٣٧
الحد «1» ، ولم «2» يأت القاذف بأربعة شهداء: يخرجونه «3» من الحد «4» .»
«وقال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم: فشهادة أحدهم: أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) إلى آخرها «5» .»
«قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله (عز وجل) : أنه «6» أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني «7» : باللعان.) : كما أخرج قاذف المحصنة غير «8» الزوجة: بأربعة شهود يشهدون عليها، بما «9» قذفها به:
من الزنا.»