«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
ج ١ · ص ٢٢٥
(2- 231) .-: إذا شارفن بلوغ أجلهن: فراجعوهن بمعروف، [أ «1» ] ودعوهن تنقضي «2» عددهن بمعروف. ونهاهم: أن يمسكوهن ضرارا:
ليعتدوا فلا يحل إمساكهن: ضرارا «3» .» .
زاد على هذا، في موضع آخر «4» - هو عندي: بالإجازة عن أبي عبد الله، بإسناده عن الشافعي.-:
« [والعرب «5» ] تقول للرجل «6» -: إذا قارب البلد: يريده أو الأمر:
يريده.-: قد بلغته وتقوله»
: إذا بلغه.»
«فقوله في المطلقات: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن [بمعروف، أو فارقوهن بمعروف «8» ] : 65- 2) : إذا قاربن [بلوغ «9» ] أجلهن.
«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
ج ١ · ص ٢٢٦
فلا يؤمر بالإمساك، إلا «1» : من كان يحل له الإمساك في العدة.»
وقوله (عز وجل) في المتوفى عنها زوجها: (فإذا بلغن أجلهن: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف «2» : 2- 234) هذا: إذا قضين أجلهن.»
«وهذا «3» : كلام عربى والآيتان يدلان «4» : على افتراقهما بينا والكلام فيهما: مثل قوله (عز وجل) في المتوفى عنها: (ولا تعزموا عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله: 2- 235) : حتى تنقضي عدتها، فيحل نكاحها «5» .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي «6» - في
ج ١ · ص ٢٢٧
المرأة: يطلقها الحر ثلاثا.-[قال «1» ] : «فلا تحل له: حتى يجامعها زوج غيره لقوله (عز وجل) في المطلقة «2» الثالثة: (فإن طلقها: فلا تحل له من بعد، حتى تنكح زوجا غيره: 2- 230) «3» .»
«قال: فاحتملت «4» الآية: حتى يجامعها زوج غيره [و «5» ] دلت على ذلك السنة «6» . فكان أولى المعاني- بكتاب الله عز وجل-: ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم «7» .»
«قال: فإذا «8» تزوجت المطلقة ثلاثا، بزوج «9» : صحيح النكاح