تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٠٥ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢٢١

(نا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو- قالا: نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ذكر الله (عز وجل) الطلاق، في كتابه، بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح «2» . فقال جل ثناؤه: (إذا طلقتم النساء: فطلقوهن لعدتهن «3» : 65- 1) وقال عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن. فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف: 65- 2) وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم) في أزواجه «4» : (إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها: فتعالين: أمتعكن، وأسرحكن سراحا جميلا: 33- 28) .» .

زاد أبو سعيد- في روايته-: قال الشافعي «5» : «فمن خاطب امرأته، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء. «6» -: لزمه الطلاق ولم ينو «7» في الحكم، ونويناه فيما بينه وبين الله عز وجل «8» .» .

ج ١ · ص ٢٢٢

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق (في آخرين) ، قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «ثنا مالك، عن هشام بن «2» عروة، عن أبيه «3» ، قال: كان الرجل إذا طلق [امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها-: كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى «4» ] امرأة له:

فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها: ارتجعها ثم طلقها وقال:

والله لا آويك «5» إلي، ولا تحلين «6» أبدا. فأنزل الله عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان: 2- 229) فاستقبل الناس الطلاق جديدا- من يومئذ-: من كان منهم طلق، أو «7» لم يطلق.» .

قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «وذكر بعض أهل التفسير هذا» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م