تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٢٠٠ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»

ج ١ · ص ٢١٦

«وهذه الآية: في معنى الآية التي [كتبنا «1» ] قبلها. فإذا «2» أراد الرجل الاستبدال بزوجته، ولم ترد هي فرقته-: لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا-: بأن يستكرهها عليه.- ولا أن يطلقها: لتعطيه فدية منه.» .

وأطال الكلام فيه «3» .

قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «قال الله عز وجل: (ولا «5» يحل لكم: أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا: أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به: 2- 229) .»

«فقيل «6» (والله أعلم) : أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخاف أن لا تقيم «7» حدود الله-: بأداء ما يجب عليها له، أو أكثره، إليه «8» .

ويكون الزوج غير مانع «9» لها ما يجب عليه، أو أكثره.»

«فإذا كان هذا: حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله:

فليسا معا مقيمين حدود الله «10» .»

ج ١ · ص ٢١٧

«وقيل «1» : و [هكذا قول الله عز وجل: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) «2» .] : إذا حل ذلك للزوج: [فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال: لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل له «3» ] ولم يحرم عليها: فلا جناح عليهما معا. وهذا كلام صحيح» . وأطال الكلام في شرحه «4» ثم قال «5» :

«وقيل «6» : أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج: أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا. فتحل الفدية.»

«وجماع ذلك: أن تكون المرأة: المانعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية «7» : تحرجا من أن لا تؤدي حقه، أو كراهية له «8» . فإذا كان هكذا:

حلت الفدية للزوج «9» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م